الشيخ الجواهري

550

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( الفصل العاشر ) من فصول كتاب التجارة : ( في السلف ) ( والنظر فيه يستدعي مقاصد ) : [ حقيقة السلم ] : ( الأوّل ) : في حقيقة ( السلم ) بفتح السين واللام ، الذي هو مرادف للفظ السلف [ 1 ] . وعلى كلّ حال فالظاهر جريان البحث السابق في لفظ البيع أنّه اسم للعقد أو النقل أو الانتقال أو غير ذلك من الاحتمالات السابقة في لفظه أيضاً . فقول المصنف هنا : ( هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ) [ 2 ] . [ يؤيّد ذلك ] . كما أنّ ذكر اشتراط المعلومية في المبيع والثمن سابقاً ولاحقاً أغنى عن ذكر ذلك في التعريف وأخرج بقوله : « بمال حاضر أو في حكمه » النسيئة [ 3 ] . وكيف كان ف [ - المختار ] [ 4 ] جوازه [ 5 ] .

--> ( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) 2 : 390 . مجمل اللغة 2 : 469 . ( 2 ) الدروس 3 : 247 . ( 3 ) التنقيح 2 : 140 . ( 4 ) اللعمة : 116 . ( 5 ) البقرة : 282 .